اللوائح الأساسية

نظام عضوية الجمعية السعودية لعلاج جذور الأسنان

فئات العضوية

أ. العضوية العادية:

  1. يجب أن يكون ممارسًا صحيًا في تخصص علاج جذور الأسنان.
  2. يجب أن يكون لديه تصنيف ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  3. يجب دفع رسوم اشتراك سنوية للجمعية.
  4. يجب التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
  5. يجب عدم القيام بأي نشاط يمكن أن يضر بالجمعية.
  6. يجب الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
  7. يجب أن يكون سعودي الجنسية.

حقوق العضو العادي:

  1. المشاركة: الحق في المشاركة في أنشطة الجمعية.
  2. الوصول إلى الوثائق: الحق في الاطلاع على مستندات الجمعية وسجلاتها، بما في ذلك القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.
  3. الاطلاع المالي: الحق في الاطلاع على الميزانية العامة للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية، قبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.
  4. الحضور: الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
  5. التصويت: الحق في التصويت على قرارات الجمعية العمومية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الانضمام للجمعية.
  6. المعلومات: الحق في تلقي المعلومات الأساسية عن أنشطة الجمعية بشكل دوري.
  7. السجلات المالية: الحق في الاطلاع على السجلات المالية والمحاضر في مقر الجمعية.
  8. الاجتماعات الاستثنائية: الحق في طلب عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
  9. المراسلات: الحق في مخاطبة الجمعية برسالة موجهة إلى مجلس الإدارة، ويحق للجمعية مخاطبة العضو برسالة صادرة من المجلس أو ممن يفوضه، تسلم للعضو شخصيًا أو ترسل له عبر أي من عناوينه المسجلة في سجل العضوية.
  10. النيابة: الحق في توكيل عضو آخر كتابة لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.
  11. الترشيح: الحق في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بعد فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الانضمام للجمعية وسداد الاشتراك.
  12. التواصل: الحق في مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

ب. العضوية المنتسبة

  1. رسوم سنوية: دفع اشتراك سنوي للجمعية.
  2. التعاون: التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
  3. عدم الإضرار: عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية.
  4. الالتزام: الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

ج. العضوية الفخرية

  1. أولاً: يكون عضوًا فخريًا في الجمعية من ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية نظير مساهمته المادية أو المعنوية للجمعية.
  2. ثانيًا: لا يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.
  3. ثالثًا: لا يحق للعضو الفخري طلب الاطلاع على أي من مستندات الجمعية ووثائقها، ولا حضور الجمعية العمومية، ولا ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.
  4. رابعًا: للعضو الفخري مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

د. العضوية الشرفية

  1. أولاً: يمكن أن يكون الشخص عضوًا شرفيًا في الجمعية إذا منحت الجمعية العمومية له عضوية شرفية في مجلس الإدارة نظير تميزه في مجال عمل الجمعية.
  2. ثانيًا: يجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي لحضور اجتماعات المجلس دون منحه حق التصويت.
  3. ثالثًا: لا يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية أو ترشيح نفسه لعضوية المجلس، ولا يمكن استخدام حضوره لإثبات صحة انعقاد الاجتماع.
  4. رابعًا: للعضو الشرفي الحق في مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الرد عبر الوسيلة ذاتها أو عبر العنوان المسجل في سجل العضوية.
حقوق الطبع والنشر 2024 © الجمعية السعودية لعلاج جذور وأعصاب الأسنان